السيد محسن الخرازي

72

عمدة الأصول

عن موردها إلى غيره كما لا يخفى « 1 » . ويشهد له قوله عليه السّلام فإنّ المال مالك الخ . فانّ اللام في المال إشارة إلى المال الموروث وهو المخلوط بالربا فالأخبار عنه بما لك يدلّ على حلّية جميع المال المذكور بالاختلاط وعدم التميز في خصوص الربا التي يعذر فيها الجاهل فتدبّر جيدا . ومنها : موثقة سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدّق به ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إنّ الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة ثمّ قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس « 2 » . بدعوى دلالتها على أنّ اختلاط الحرام والحلال بحيث لم يتميز كلّ واحد منهما عن الآخر موجب لجواز التصرف في الجميع إمّا بالتصدق والصلة والحج وإمّا بالإمساك . وأجيب عنه بحملها على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا أو بحملها على ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام كما في الفرائد ، ص 246 . ولكنهما لا يساعدان ظاهر الرواية إذ حمله على حرام خاصّ لا شاهد له كما أنّ حمله على ارتكاب البعض ينافي الترخيص الظاهر في التصرف العام في جميع المال نعم ربما تحمل الرواية على إرادة وقوع هذا الاختلاط قبل وصوله إلى يد المتصرف كما حكي عن المحقّق الخراساني وأورد عليه بأنّ هذا الوجه صحيح بناء على أن يكون النسخة ( أصاب مالا من عمّال بني أمية ) كما نقله الشيخ ( أي الأنصاري ) وإلّا فالمال مقابل لعمله لهم ويكون حراما إذا وقع في يد الرجل العامل والخلط المفروض فيها خلط هذا الحرام المأخوذ بمال آخر حلال ولا محالة يكون في يد المتصرف نفسه « 3 » . ولم نجد في الجوامع الحديثية نسخة عمال بني أمية لأنّ في المستطرفات المذكورة آخر السرائر عن

--> ( 1 ) تسديد الأصول / ج 2 ، ص 197 - 198 . ( 2 ) الوسائل / الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 . ( 3 ) تسديد الأصول / ج 2 ، ص 198 .